عقد قانوني وقع تحت الإكراه
ابطال العقد للاكراه ===== الطعن رقم 001 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 336 بتاريخ 27-02-1973 الموضوع : عقد يعتبر الإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه كرها، ولا يصدر إلا عن إنسان ضد إنسان آخر تقهر إرادته فيجبر على إتيان سلوك لم يتجه إليه بإرادته، وهذا يجعل الإرادة معيبة ومنقوصة لأنه اعتراها عيب من عيوب الرضا، والإكراه نوعان